الخوئي : المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك
الجهة ، دون الجهات الثلاث الأخرى ، والله العالم .
س 187 : لو شك وهو في أثناء قوله ( ( وبحمده ) ) من ذكر السجود أن
الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة ( ( الأعلى ) ) حتى
يجزئ ذكره ، أو أنها كلمة ( ( العظيم ) ) فلا يجزئه ذلك ، وكذلك الحكم
في الركوع ( وتكون المسألة بالعكس ) ؟
الخوئي : لا يعتني بالشك المذكور ، والله العالم .
س 188 : لو تيقن أنه نوى الصلاة ( أي دخل فيها بقصد مع نية القربى )
وكبر ، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة
الفلانية أم لا ، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر ،
ومغرب وعشاء ، فما هو الحكم ، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة
جماعة أو فرادى ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة
معينة ، كصلاة الظهر مثلا ، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها ، وإلا
فإن صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده ، وإن لم يصل أو شك عدل به
إليها ، وتفصيل ذلك مذكور في العروة ، والله العالم .
س 189 : من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة ، فهل
يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين ؟
الخوئي : نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم .
س 190 : لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته ، وكان أقل