فهل تجب إعادتهما بعدها ؟
الخوئي : يجوز ، ولا بأس بالأمرين الإعادة والاكتفاء ، والله العالم .
س 197 : لو صلى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل ؟
الخوئي : نعم يشرع قضاء صلاة الليل ، لأن أتى بها قبل الفجر تكون
أداء ، والله العالم .
س 198 : هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع
الحمرة المشرقية ؟
الخوئي : لا نرى نحن ذلك ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط ما ذكره المشهور .
س 199 : لو فات على المأموم ركعة من صلاة الجمعة ، هل يجوز له
الالتحاق بالصلاة ، وهل يصليها جمعة أم ظهر ؟
الخوئي : نعم يجوز ما لم يركع الإمام للركعة الثانية ، وتصح جمعته ،
ولا يلحق في الركوع الثاني على الأحوط ، والله العالم .
التبريزي : بل إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فإنه يجزي الالتحاق كما
في الالتحاق في سائر صلاة الجماعة .
س 200 : إذا كان الولد الأكبر قد اطلع على وضوء أبيه وتيقن بفساده ،
وحاول ارشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه ، ولم يقبل بذلك ، فما
حكم القضاء عنه بعد موته ، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب قضاء الصلاة التي أتى بها
بالوضوء المذكور ، أو كان فيها مفسد لها ، على ولده الأكبر على الأحوط ،
والله العالم .