مسائل في صلاة الجمعة والآيات والنوافل س 193 : المسافر الذي لا يجب عليه حضور الجمعة هل هو مطلق
المسافر ، بحيث يشمل حتى من كان تكليفه التمام ، كمن سافر إلى بلد
للدراسة ، وسيقيم فيها أربع سنوات ، أو إقامة قصيرة كشهر أو شهرين ،
ثم يرجع إلى وطنه ؟
الخوئي : نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا ، وإن انقطع عنه حكمه ،
بقصد إقامة عشر ونحوها ، وأما الطوائف التي سميت فهم ليسوا من
الموضوع ، فحكمهم حكم الأهلين الآخرين ، والله العالم .
التبريزي : المقيم عشرة أيام في بلد ، أو بعد ثلاثين يوما مترددا ،
فالأظهر أنه كأهل البلد ، إذا أقيمت الجمعة مع شرائطها يجب عليه
الحضور على الأحوط .
س 194 : من صلى صلاة الآيات منفردا أو إماما أو مأموما - معلوم أنه
يستحب له تكرار الصلاة - ولكن هل يشرع له إعادتها إماما لمن لم يصلها ؟
الخوئي : يشكل ذلك ، والله العالم .
س 195 : من لم يصل نافلة الفجر قبل الفريضة ، وأراد أن يصليها بعدها
( اختيارا أو لعذر ) هل ينويها أداء أو قضاء ؟
الخوئي : ينويها قضاء ، والله العالم .
س 196 : هل يجوز تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان ( نافلة
الليل ) وعلى فرض أنه كان عازما من الأول على الاقتصار على الشفع
والوتر ، وبعد أن صلاهما أو إحداهما بدا له أن يصلي الركعات الثمان ،