خوئي : لا بأس بها إذا كان جهله عن قصور ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جواب ( قدس سره ) : أو كان غافلا .
س 172 : من ترك التشهد أو السجدة نسيانا ، ثم نسي قضاءهما بعد
الصلاة حتى فعل المنافي ، فماذا يكون حكمه ؟
الخوئي : ليس عليه شئ في مفروض المسألة ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين .
س 173 : ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن ؟
الخوئي : إذا تركه جهلا قصوريا صحت صلاته ، وإن كان عن جهل
تقصيري قضاها ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر .
س 174 : ما حكم البكاء أثناء الصلاة علن مصاب أحد المعصومين ( س )
- عدا الإمام الحسين ( ع ) - بما يكون راجعا للآخرة ؟ .
الخوئي : هو راجح ، ولا ينافي الصلاة ، والله العالم .
التبريزي : لا فرق بين الإمام الحسين وباقي الأئمة ( س ) إذا كان البكاء
للمودة لهم الراجع إلى أمر الآخرة .
س 175 : لو صلى الظهر والعصر ، أو المغرب والعشاء ، ثم تبين بطلان
الظهر أو المغرب ، هل يجب عليه إعادة الظهر فقط ، أم إعادتها مع
العصر ، وكذلك المغرب ؟
الخوئي : يعيد الأولى ، وإن كان الأحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة
ما في الذمة ، والله العالم .