غفلة ، وانتبه في أثنائها ، فهل تلزم إعادتها أم لا ؟
الخوئي : وهذه ، أيضا كسابقتها ، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له ،
والله العالم .
س 145 : لو شرع في البسملة ، وفي أثنائها شك في صحتها ، وفي هذه
الأثناء شك في الاتيان بالفاتحة ، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم
يدخل في الجزء المترتب ، فيعتني ، بمعنى أن عدم التجاوز الحكمي
ملحق بالحقيقي ؟
الخوئي : يعتني بالشك المذكور ، والله العالم .
س 146 : في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب ( سبحان الله ) مرة واحدة
في الركوع والسجود ، هل يكفي خوف ضيق الوقت ، أم لا بد من العلم
بالضيق ، وما الحكم لو احتمل الضيق ؟
الخوئي : نعم يكفي الخوف ، والله العالم .
س 147 : إذا كان الإمام يلحن في قراءته لعجمة لسانه ، أو لعاهة فيه ، فهل
يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به ، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به ،
ومثال ذلك ، أن يقرأ الإمام ( الهمد لله ، ولا الزالين ) ؟
الخوئي : لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما ، والله العالم .
س 148 : في أثناء القراءة - في الصلاة - شك المكلف هل أنه وقف على
الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها ، والفرض أنه نطق بالحرف الأخير من
تلك الكلمة متحركا ( أي نطق بالكلمة حسب ما يجب أن تنطق به في
الوصل ) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا ، لا
يكاد يدركها السامع ، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا ؟ فهل