يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة ؟
الخوئي : يعيد الكلمة على الأحوط ، إن كان محل الإعادة باق ، ولا أثر
للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضا ، كما لا أثر للظن لو حصل له ،
فإن الظن كالشك في غير الركعات ، والله العالم .
التبريزي : يعيدها على الأحوط استحبابا .
س 149 : ذكرتم في ( ( المنهاج ) ) أن السورة تسقط في الفريضة عن
المستعجل ، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما
شابه ، وأراد سرعة اتيانها أنه مستعجل فله ترك السورة حينئذ ؟
الخوئي : ليس له ترك السورة في مفروض السؤال ، والله العالم .