مشروعة في الدين ، ولا يصدق ذلك على قراءة سورة أو أدعية بنحو
خاص ، إذا كان بقصد الرجاء ، لا بقصد الورود ، نعم إذا ورد في مورد
رواية أو دعاء فلا بأس بقراءته بعنوان مطلق الورود ، والله العالم .
س 1240 : جاء في كتاب الأربعين للإمام الخميني ( قدس سره ) ( ص 500 ) ما يلي :
. . ( ( ونحن على ضوء المبادئ الثابتة لدينا بالدليل والبرهان نؤمن بأن الحلال
والحرام من الرزق المقسوم ، من قبل الحق المتعالي ، كما نرى الآثام بتقدير من
الله وقضائه ، من دون أن يستلزم ذلك الجبر والفساد ) ) . كيف يمكن توجيه أن
الرزق الحرام مقسوم من قبل الله تعالى ، وما معنى أن الآثام بتقدير منه
سبحانه وتعالى وقضائه ؟
: إن تقدير الله تعالى بعد اختيار العبد كسب الحرام ، وقضائه
بعد تقدير العبد وسلوكه ، وإن شئت قلت : قضاؤه وتقديره مسبوق بعلمه
سبحانه ، وما تعلق به علمه هو فعل العبد باختياره وإرادته ، فلا منافاة بين
قضاء الله واختيار العبد ، كما لا ينافي اختيار العبد قضاء الله ، بل هما
متطابقان ، والله العالم .
س 1241 : رأيكم أنه لا يصح التقليد في أصول الدين والمذهب ، بل لا بد
من النظر والمعرفة ، وبناء على ذلك فنحن نفهم من هذه القاعدة أننا
كشباب مثقف وواعي نستطيع أن نطرح ما نراه في كثير من القضايا
المتعلقة بالأصول ، كبعض مسائل التوحيد ، والإمامة ، وفضائل
الأئمة ( ع ) وغيرها ، ويمكن كذلك أن نخالف آراء علمائنا بما يمليه
علينا نظرنا ومعرفتنا ، فلا يجوز التقليد فيها ، فما صحة هذا الاعتقاد ، وما