: إذا كانت باقي الأموال ملكا شخصيا قد أدى الحق الشرعي
منها ثم دفع فلا بأس ، والله العالم .
س 1056 : إن الأراضي ( الضيع ) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء
الوطن من الأموال المجهول مالكها ، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن
زهيدا أو لا ، أليس كذلك ؟
: الأرض المأخوذة إذا لم يحرز أنها كانت محياة ، وكان لها
مالك محترم لا تكون من الأموال المجهول مالكها ، وبعد أخذها
واحيائها إن لم تكن مؤونة في سنة الاحياء فلا بد من تخميسها ، وإن علم
سبق احيائها وأنه كان لها مالك محترم ، ولم يحرز اعراضه بعد خرابها
فيجري عليها حكم مجهول المالك ، والله العالم .
س 1057 : في مفروض السؤال السابق : لو كان الثمن الذي دفع للدولة
مخمسا أو لم يتعلق به الخمس أصلا ، لكونه إرثا مثلا ، ثم حصل
المشتري إجازة من الحاكم ، أو وكيله في التصرف ، فهل يكون الخمس
ساقطا لكون الثمن مما لا خمس فيه ؟
: يسقط الخمس بمقدار ما دفعه ، وأما الخمس بعد الاحياء
فهو على التفصيل المتقدم ، والله العالم .
س 1058 : إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي ، أو أهلي ، فهل
يجب عليهم بيع تلك الأسهم ، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم
علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله ، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان
من مال مخمس أو لا ؟ ثم ما الذي يجب تخميسه ، هل هو مجموع قيمة