س 1051 : الشخص المفروض في السؤال السابق ، إذا لم يكن على البنتين
شئ من قضاء الصوم ، والأب مضطر لأن يشوقهن على الصيام بالأجرة
معه ، حتى تصل معيشته إلى الكفاف ، فرضين على تردد ، لا طيب نفس
( وبدون صيام النيابة لا يصل إلى الحد المعيشي ) وكانت العبادة
الاستيجارية بشكل متناوب ، بين يوم وآخر للتسهيل عليهن ، فهل يصح
ذلك أم لا ؟
: إذا كان المستأجر لم يشترط المباشرة ، بأن أطلق ، أو صرح
في عقد الإجارة ، بأن المستأجر عليه أعم من المباشرة وغيرها ، وصمن
البنات حقيقة عن الغير بقصد التقرب فلا بأس ، والله العالم .
س 1052 : طلب زيد من بعض دفاتر المراجع ( دام ظلهم ) صلاة
استجارية ، أو صياما استجاريا ، وأعطوه ذلك بلا أي كلام أو شرط ، فهل
يجوز لزيد أن يستأجر غيره بعد أن يأتي بشئ من العمل الذي آجر
نفسه عليه ، وبثمن أقل من ذلك المبلغ الأول ؟
: لا يجوز ذلك ، إلا مع ابلاغ المؤجر ورضاه ، والله العالم .