مسائل في الخمس س 1053 : لو أريد انشاء صندوق قرض حسنة ، وأراد أشخاص التبرع له
بشكل يبقى المال يتداول في القرض ، بدون ارجاع إليهم ، بنحو لا يتعلق
الخمس به على أحد ، فهل هناك طريقة بنظركم يمكن اتباعها ؟
: لا يمكن ذلك ، بل لا بد من تخميس المال آخر سنة ربحه ،
والله العالم .
س 1054 : قيل أن المكلف إذا وضع ماله في حسابه في البنك يكون في
حكم التالف ، وما يأخذه بعد ذلك مال جديد ، مجهول المالك ، يتملكه
لأنه لم يكن الاعطاء مجانيا ، ولا يتصدق بشئ منه ، ولكن السؤال :
هل هذا يعني أنه إذا أدخل مالا مخمسا ، ثم جاء وسحبه بعد ذلك
فيجب عليه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب ، إذ أنه مال جديد
أخذه بعنوان مجهول المالك ، أو أنه نفس ماله المخمس السابق ؟
: لا يجب الخمس في المقدار المخمس ، الذي أودعه في
البنك أولا ، وأما الزائد فيجب فيه الخمس ، فإن مقدار المودع في البنك
يحسب من مؤونة التحصيل ، والله العالم .
س 1055 : رأيكم أن الأرباح التي يأخذها المكلف من البنوك الحكومية ،
إذا دفع صدقة بمقدار خمسها يتملك الباقي ، فهل يجوز التصدق من مال
آخر ليمتلك كل ما في الحساب عند الأخذ ، أو عند السحب ، أم يجب
التصدق من نفس المال ؟