الخوئي : الظاهر أن المراد من الأمن الوارد في الأدعية المذكورة ، هو
الأمن من العذاب الفعلي ، لدى كل شر ، فعندئذ لا تنافي بينهما ، والله
العالم .
س 983 : ما حكم ما يصنعه بعض المؤمنين من اللطم على مصائب أهل
البيت ( عليهما السلام ) إذ بعضهم يتوصل إلى درجة الادماء من شدة اللطم ، والبعض
الآخر يضرب رأسه بالسيف ، وما هي فلسفته على تقدير رجحانه ؟
الخوئي : لا بأس فيه في نفسه ، إذا كان بعنوان اظهار المصائب الواردة
عليهم ، ما لم يكن فيه ضرر معتد به ، والله العالم .
س 984 : في بعض الأدعية المأثورة نجد أن النداء للباري ( عز وجل )
يكون بالنكرة المنصوبة نحو ( ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري
وفاقتي ) ) مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير
مقصورة كقول الأعمى ( ( يا رجلا خذ بيدي ) ) على ما هو مقرر في علم
النحو ، ومخاطبنا في هذه الأدعية ونظائرها نكرة مقصودة فلم لم تبن
تلكم النكرات على الضم ؟
الخوئي : مثل هذا محكوم بحكم المنادى المضاف ، إذا فرض عاملا
فيما بعده ، كما في المثالين ، والله العالم .
التبريزي : إنما ترفع النكرة المقصودة إذا لم تكن مركبة ، أو لم يكن لها
متعلق ، وإلا فتنصب ، كما هو المقرر في علم النحو ، وموردنا من قبيل
الثاني .
س 985 : أسماء الله الحسنى المضافة نحو ( ( فاطر السماوات والأرض ) ) هل
يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص