الخوئي : لا يكفي الرضا الباطني ، بل لا بد من اظهاره خارجا ، والله
العالم .
س 747 : إذا أراد أن يتزوج بامرأة - دواما أو متعة - فهل يصدقها فيما إذا
أخبرته بأحد هذه الأمور :
1 - أنه لا ولي لها ، أي أن أباها أو جدها لأبيها . . . كلهم ميتون ؟
2 - إنها ثيب ؟
3 - إنها يائسة ؟
الخوئي : نعم ، والله العالم .
التبريزي : في قولها لا أب لي اشكال ، إلا إذا كانت ثقة .
س 748 : الأحكام المذكورة للخلوة بالمرأة الأجنبية ، هل تنطبق على
الخلوة بأجنبيتين فأكثر أم لا ؟
الخوئي : لا تنطبق مع غير الواحدة ، والله العالم .
س 749 : إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة ، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا
كانت في الزوج مواصفات معينة ، ككونه تاجرا ، أو طالب علم ، أو ما
شابه ، فادعى الزوج أنه كذلك ، ليحصل على رضاها ، والحال أنه كاذب ،
فهل يجوز له أن يتزوجها ، وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على
موافقة وليها ، فهل يجوز له نكاحها ؟
الخوئي : يحرم الكذب ، ولا يبطل النكاح به ، والله العالم .
س 750 : في مسألة ولاية الأب والجد للأب على الباكر في زواجها
- حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان - هل أن هذا الاستئذان تكليف
للبنت وللزوج أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى