التي يجب فيها ذلك ) أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الإمامية ؟
الخوئي : ليست هذه هن موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية
في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافية لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم .
التبريزي : 1 - إنما يقبل قول الزوج إذا كان مخالفا إذا لم يعلم كذبه ، ولم
يكن في البين شئ موجبا للحرمة من جهة أخرى ، كاتهام المؤمنات
بالزنا .
2 - هذا بالإضافة إلى أصل التزويج متعة ، مع اختلاف الزوجين في
المذهب ، وأما في الصورة التي ذكرناها ، فلا يجوز نكاح المؤمنة من
المخالف انقطاعا .
س 758 : لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه ، هل يجوز له أن يعقد
عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
س 759 : إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ،
وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة ، وجامعها ،
ثم أراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة
مستقبلا ، فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت
منه أم لا ، وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الخوئي : لا يجب عليه ذلك ، في كلتا الصورتين ، والله العالم .