الخوئي : لا يكفي النصف ، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة ،
والله العالم ( 1 ) .
س 743 : هل يجب أن يكون معها على فراش واحد ( في مقام الخروج
من العهدة ) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة ، وإن كان كل منهما
على فراش ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك ، بل تجب المضاجعة ، والله العالم ( 2 ) .
التبريزي : في وجوب المضاجعة اشكال ، بل الأظهر وجوب المبيت
فقط .
س 744 : إذا ادعت المرأة أنها خلية ، ثم ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت
أنها خلية ، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به ؟
الخوئي : لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل ، إلا إذا
وقع بين الأمرين فاصل زماني ، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل ،
واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل ، ولا عليها عدة ، والله العالم .
س 745 : لو ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية - مطلقة أو أرملة -
فهل يقبل قولها ؟
الخوئي : عرف حكمه مما ذكر آنفا ، والله العالم .
س 746 : هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في
الزواج ، أم أن ذلك لا يكفي ، ويجب الاستئذان منه ؟
هامش
( 1 ) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه .
( 2 ) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه .