س 740 : قلتم في المنهاج ( 2 مسألة 1471 ) ( لا عدة على المزني بها من
الزنا ، إن كانت حرة ، ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن
يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما ألا يتزوج
بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) والسؤال هو : لو تزوجت في اليوم أو
الأسبوع الذي زنت فيه ، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت ، فكيف يلحق
الولد بالزوج ، مع أنه لا يدرئ هل الحمل منه أم من الزاني ، وهل يجوز
التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا ، وبمن يلحق الولد ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم
بكونه ولدا شرعيا له ، بحكم الفراش ، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل
زواجه فلا يلحق ، وإن صح له التزويج بها حينئذ ، إذا كان الحمل من
فجور .
س 741 : رجل عنده زوجتان ، وهو ملتزم بالقسمة بينهما ، إلا أنه يسافر
كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها ، وينام معها في سفره ،
هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الأخرى ، لأن سفره
لصالح الزوجة التي يسافر معها ؟
الخوئي : عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى ، والله العالم .
التبريزي : إذا كانت الليلتان اللتان بات فيهما مع زوجته التي سافر معها
من لياليه ، فلا يجب المبيت عند الأخرى ، وإن كانتا من الأربعة فيجب
عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى .
س 742 : ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة
الواحدة ، هل يكفي نصف الليل ، الأول أو الثاني ؟