الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
س 337 : إذا دفع له مبلغ من المال لاخراجه صدقة عامة عن الدافع ،
وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر ، وفي سفره
رأى فقيرا مستحقا ، هل يجوز أن يعطيه من أمواله ويحتسب ذلك من
المال المحفوظ عنده ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، إذا علم برضا صاحب المال ، وإلا لم يجز ،
وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة ، والله العالم .
التبريزي : مجرد الرضا لا يكفي ، بل لا بد من الإجازة بذلك ، ولو
بالفحوى ، وأما في مسألة الزكاة فله أن يعطي من ماله قرضا ، ثم يحتسب
دينه من الزكاة الموجودة عنده .
س 338 : لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد ، هل
يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم .
س 339 : ماذا تقصد من فقراء البلد ، هل الذي يسكن فيها أو الموجود
فيها ولو اتفاقا كما لو كان ضيفا ؟
الخوئي : المراد منهم الساكنون في البلد ، والله العالم .