مسائل في زكاة الفطرة س 340 : الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر ، ولكن التمر أصناف ،
فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير ، وهناك ما يصل قيمة الكيلو
منه دينارا ، فهل تتحقق الأفضلية حتى مع اخراج الرخيص منه ، وهل
تبقى الأفضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية ؟
الخوئي : الاخراج إن كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من
جودة وخلافها ، وأما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين .
س 341 : زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن
يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ، أم يكفي أن
يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دونما تعيين لنوع
محدد من القوت ؟
الخوئي : يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة ، من أي قوت تنطبق
عليها ، ولو اجمالا ، والله العالم .
س 342 : إذا أراد أن يقذم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض ، فهل
ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة ؟
الخوئي : يجب فقط أن يعلمه أنه قرض يقرضه ، وسيحتسبه عليه بما
يبرء ذمته عنه ، والله العالم .
التبريزي : الاعلام للثاني غير واجب ، بل يكفي الاحتساب عنده شوال
إلى آخر وقت دفع زكاة الفطرة .
س 343 : شخص عنده من يجب نفقته عليه ، ولكن قبل العيد بأيام سافر