الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما ؟
الخوئي : نعم يلزم الاطمئنان بذلك ، والله العالم .
التبريزي : لا بد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة ،
ثم يتملك .
س 330 : بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها
وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني
لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال :
1 - هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء .
2 - الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير ، فهل هناك إشكال أم لا ؟
الخوئي : لا إشكال في الجلد ، وأما الكراع فهو للفقير .
3 - ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد ، وقد لا يصل إليه
المعلاق ، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة ، فقد يقول بأن
المعلاق مضر ، فلا يسلم إلينا ، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير ؟
الخوئي : يكفي ذلك ، ولا يضمن الجلد ، وأما المعلاق فإن حصل من
قول الطبيب اطمئنان فلا شئ عليه ، وإلا فهو للفقير فلا يجوز اتلافه ،
والله العالم .
س 331 : هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا ؟
الخوئي : يتعين إذا أخذ من حق الفقير ، والله العالم .
س 332 : ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت
عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟