سؤال 237 : شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية ،
بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الأخريين بعد ذلك ،
جهلا منه بالحكم ، فهل يحكم ببطلان صلاته ، علما بأنه غافل تماما عن
السؤال عن الحكم ، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية
والرباعية ؟
الخوئي : صلاته محكومة بالبطلان .
سؤال 238 : لو أن شخصا دخل الجماعة والإمام راكع ، لكنه ركع وعندما
وصل إلى حد الركوع تبين له أن الإمام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله
إلى الركوع ، فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة ؟
الخوئي : تبطل صلاته .
سؤال 239 : هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع ؟ مع العلم
أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر ؟ فهل يصح الاعتماد عليها ؟
الخوئي : نعم يصح الاعتماد عليها .
سؤال 240 : من يذكر في كل تشهد في الصلاة ، بعد الشهادة بالوحدانية
والرسالة ، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية ، هل يحكم ببطلان صلاته ، لو كان
ذلك منه جهلا بالحكم ، واعتقادا بلزومها أو استحبابها ، أم تصح تلك
الصلاة ؟
الخوئي : إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها ، صحت ولا إعادة عليه فيها .
سؤال 241 : إذا قال المصلي في ركوعه ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) بدل
( سبحان ربي العظيم وبحمده ) عمدا ، وقال في سجوده ذكر الركوع هل
تصح صلاته ؟