الخوئي : نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا ،
والله العالم .
التبريزي : على الأحوط .
سؤال 252 : إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون
اسماع نفسه ، ما حكم صلاته التي صلاها ؟
الخوئي : لا تحصل معه القراءة المجزية .
سؤال 253 : ذكرتم في منهاج الصالحين في باب الصلاة ، فصل القراءة ما
عبارته ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة
فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة
على الأحوط بعدها ) هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد
الفاتحة الواجبة ؟
الخوئي : لا بد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة ، كما صرح بذلك في غير
المنهاج ، كالعروة الوثقى .
سؤال 254 : ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد ( الواو - والياء -
والألف ) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو : العالمين - الرحيم -
الدين - نستعين . . . الخ ثلاثة أحوال : القصر والمد والتوسط فهل القراءة
بهذه الأنحاء الثلاثة صحيحة أم لا ؟ وما هو الأفضل ؟
الخوئي : صحيحة مع مراعاة المد أو التوسط .
سؤال 255 : إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو :
مد ألف ( مالك ) وواو ( يوم ) فهل قراءته صحيحة ؟
الخوئي : صحيحة ما لم تخرج عن حد المتعارف في القراءة .