سؤال 231 : لو صلى المصلي بمشكوك التذكية ، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا ،
أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته ؟
الخوئي : يترك الصلاة ويستأنفها .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة
فلا تجب الإعادة ، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى ، وأما
إذا كان مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها .
سؤال 232 : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى
فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم
صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر ؟
الخوئي : في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط .
التبريزي : لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها ، بل لا يبعد
عدم الاختصاص بالمسجد ، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة .
سؤال 233 : ما المراد بالتقية في العبادات ، وهل يمكن اتصافها بالأحكام
الخمسة ، وهل هي في مورد احتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر
وعدم إلفات النظر ؟
الخوئي : أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فواجبة وفي الصلاة
معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا ،
سؤال 234 : ما حكم الأذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد
به الاعلام ؟
الخوئي : يعلم بقول ( الصلاة ) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة .