سؤال 235 : ذكرتم في رسالتكم أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع
( والذي هو ركن ) وهوى للسجود . . . ، والحال أن نسيان القيام المتصل
بالركوع مرتبط بنسيان الركوع ؟ فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها
وجه وتوضيح هذه المسألة ؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك ؟
الخوئي : مثال ذلك : أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع فقبل أن يصل إلى
حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله فقام منحنيا إلى ركوعه ، ثم تذكر أنه
لم يركع عن قيام تام ، فإنه ركع ركوعا باطلا ، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل
دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا فركع ركوعه وانتصب
وأتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه وأتم صلاته ، فهذا هو نسيان
للقيام الركني للركوع مع تداركه ، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة
الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل
الركوع .
سؤال 236 : ورد في المسائل المنتخبة - مسألة 388 - والأحوط له التجافي
حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا ،
فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر ، وعلى تقديره هل يجب الاحتياط برفع
الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر
موجبا للاحتياط بإعادة الصلاة ، بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام
بأي صورة ؟
الخوئي : نعم يكفي التجافي بأي صورة ، وإن ترك التجافي مقصرا بطلت
جماعته لا أصل الصلاة التي أداها ، إن لم يقع منه فيها الزيادة
غير المسموحة .