المبحث الأول
في صلاة الجمعة
سؤال 180 : تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى أن
المكلف مخير في إقامة الجمعة إذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر ،
وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك أنه إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة
لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ ! وقد تناهى
إلينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم بل أكد ذلك بأنه لا يجب
الحضور وإن أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة ،
نرجو الايضاح لهذا الأمر وفتواكم ؟
الخوئي : لا تنافي بين المسألتين : فإن أصل إقامة الجمعة واجبة تخيرا ،
وأما إذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الإمام حينئذ يجب الحضور
على الأحوط .
سؤال 181 : هل يمكن أن تحددوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس
بكم من الوقت ، وليس بالتحديد بالظل ؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر ؟
الخوئي : لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شئ
مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول ، وليس لها وقت محدود في
تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة .
سؤال 182 : الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر . . . وغيرهما
إذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها ، هل تسقط عنهم فريضة