سؤال 1585 : إن المحرم على من لم يطف طواف النساء عمدا أو جهلا أو
نسيانا خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات ، وكذا الحال في المرأة
التي لم تطفه ، أليس كذلك ؟
التبريزي : نعم المحرم على الشخص المزبور خصوص الجماع ،
والله العالم .
سؤال 1586 : بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصا في الحج ، هل
تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء ، أو أن هذا الحكم من
مختصات البالغين ؟
التبريزي : نعم تحرم عليه النساء ، إذا لم يطف طواف النساء ، والله العالم .
سؤال 1587 : شخص أدى فريضة الحج ، وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان
طواف العمرة والحج وطواف النساء ، وكان يستطيع الذهاب للعمرة
وقضاء ما في ذمته من جهة المال ولكن هناك عائق أخر يوجب المشقة ،
وهو أن الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى أن يذهب لقضاء ما في
ذمته ويستحوذ عليه الشك ، فاستناب من يقضي عنه ، فهل يجزي أم لا ؟
التبريزي : نعم يجزي في الفرض ، والله العالم .
سؤال 1588 : ما هو حكم من علم ببطلان طوافه أو سعيه لعمرة التمتع بعد
زوال اليوم التاسع وهو في عرفة ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ،
ولكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ، ويتمه بقصد الأعم من الحج
والعمرة المفردة ، والله العالم .
سؤال 1589 : لو نسي شوطا أو أكثر ، أو أنه سعى خمسا فقط لعدم علمه