سؤال 1580 : السعي من أركان الحج ، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا
به أو بالموضوع . . . الخ ( المناسك أحكام السعي ) السؤال : هل الجهل
بالحكم في خصوص ما لو كان عن تقصير أو الأعم منه ومن القصور ؟
التبريزي : حكم الغافل الجاهل عن قصور هو حكم الناسي ، والله العالم .
سؤال 1581 : الناسي للسعي يأتي به حيث ما ذكره ، ومع عدم التمكن يلزمه
الاستنابة ، فإن لم يمكنه الاستنابة في عامه هل يجب عليه ذلك من قابل ؟
التبريزي : إذا لم يتمكن من الاستنابة في السعي في أشهر الحج في عامه
يستنيب مع عدم التمكن من المباشرة في العام القابل ، والله العالم .
سؤال 1582 : ما حكمه لو لم يستنيب عمدا من قابل - بناء على وجوب
الاستنابة - هل يبطل حجه ؟
التبريزي : لا يبطل ، ولكن يستنيب في العام القابل ( أي الثالث ) والله العالم .
سؤال 1583 : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع ،
مسألة - 410 -
السؤال : ظاهر العبارة أن الحكم لا يشمل حج الافراد والقران أليس
كذلك ؟
التبريزي : نعم الحكم المذكور لا يشمل الافراد والقران ، وقد صرحنا به
في ما يفترق فيه حج التمتع عن الافراد ذيل مسألة - 158 - والله العالم .
سؤال 1584 : إن طواف النساء واجب مستقل خارج عن نسك الحج ، فهل
يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة ، واتيانه في شهر محرم الحرام مثلا
اختيارا ؟
التبريزي : لا بأس بذلك ، والله العالم .