مسائل في الطواف والسعي سؤال 1577 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء
حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، السؤال : هل يجوز الخروج من
المطاف اختيارا في غير الموارد المذكورة في المسألة ، بأن يقطعه اختيارا
ثم يعيده ؟
التبريزي : لا يبعد الجواز ، ولكن الاحتياط في تركه ، والله العالم .
سؤال 1578 : إذا شك بين السادس والسابع ( أشواط الطواف ) وبنى على
السادس جهلا منه بالحكم ، وأتم طوافه لزمه الاستيناف - مسألة 318 -
فهل الجهل المذكور يعم ما لو كان عن تقصير أيضا ؟
التبريزي : الجهل المذكور أعم من التقصيري والقصوري ، والله العالم .
سؤال 1579 : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله ، لزمه بعث
هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي
طواف العمرة . . . المسألة - 323 .
السؤال - 1 - هل أن بعث الهدي يكون من بلده وبالمباشرة ، أو تكفي
الاستنابة في ذلك ؟
التبريزي : تكفي الاستنابة ، والله العالم .
السؤال - 2 - هل يكفي في تحقق بعث الهدي إلى منى أو مكة الاستنابة في
ذلك قبل حدود مكة ومنى ؟
التبريزي : تكفي بل تلزم لتحقق البعث ، والله العالم .