مسائل في الخمس سؤال 1521 : رأس المال لا يخمس ، إذا كان بمقدار مؤونة السنة ، والسؤال :
كيف يشخص مقدار مؤونة السنة ، فهل يكفي التخمين ؟
التبريزي : نعم يكفي التخمين ، ما لم يظهر خلافه ، والله العالم .
سؤال 1522 : إذا اختلط مال مخمس بآخر غير مخمس ، وكانا متساويين
مثلا ، ثم إن
المكلف أنفق من ذلك المال في مؤونته من دون أن يعلم بكون
ما أنفقه من المخمس أم من غيره وبعد مضي الحول بقي نصف ذلك
المال فرضا ، فما هو الحكم من جهة وجوب تخميس المتبقي وعدمه ؟
التبريزي : إذا كان المال الذي صرفه في المؤونة من أرباح السنة ، فلا يجب
الخمس في الباقي ، والله العالم .
سؤال 1523 : إذا اقترضت خلال السنة مئة دينار مثلا ، وحل يوم رأس
السنة ، وعندي مئة دينار ولكن لا أدري هل هي عين القرض أم غيره ، أم
منه ومن غيره ، فهل يجب فيها الخمس ؟
التبريزي : لا خمس فيه ، والله العالم .
سؤال 1524 : إذا حل رأس السنة ، وكان عند المكلف مجموعة من الأعيان
زائدة على مؤونته ، فهل له أن يخرج بعض الأعيان بما يساوي خمس
مجموع الأعيان ، أم أنه لا بد من اخراج خمس كل عين عين أو قيمتها ؟
وعلى فرض جواز الأول هل يتوقف صحته على إذن الفقيه أم لا ؟
التبريزي : يجوز إخراج الخمس من القيمة ، كما يجوز اخراجه من عين