مسائل في الأغسال الواجبة سؤال 1465 : لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عددا ، والبقية اختلفن
عن المعظم في العدد ، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم
واعتباره ، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد ، ولا يكفي خرقه من
واحدة منهن فضلا عن اثنتين أو ثلاثة ؟
التبريزي : يكفي المعظم ، ولا عبرة بالشاذة منهن ، والله العالم .
سؤال 1466 : ثم إن
هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى
الحرج والمشقة ، حيث إنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى ،
فكيف يكون الحل لذلك ؟
التبريزي : يكفي الأقارب اللواتي في بلدها ، والله العالم .
سؤال 1467 : وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين
الأقارب ، فهل يقدح ذلك في الرجوع ؟
التبريزي : إذا لم يكن الاختلاف شاذا ، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن
الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام ، والله العالم .
سؤال 1468 : هل أن ذات العادة في المسألة المزبورة خصوص العادة
العددية والوقتية ، أو تعم الوقتية فقط والعددية فقط ، وعلى الثاني كيف
يمكن تصوير أيام العادة في ذات العادة الوقتية فقط ، إذ ليس لها عدد
معين ، وكذلك الحال بالنسبة للعددية فقط إذ لا وقت لها على الفرض ؟
التبريزي : المراد من ذات العادة الوقتية والعددية معا ، والعددية فقط ، ولا