مسائل في الوضوء سؤال 1457 : في المسألة ( 267 ) لم تجوزوا رمس اليد اليسرى في الوضوء
لتعذر المسح بعد ذلك ظاهرا ، فهل يجوز رمس اليد اليسرى ، أو اجراء
الماء عليها من الحنفية من الأعلى إلى الأسفل ، ومن ثم امرار اليد اليمنى
عليها ، وغسلها بها ، حتى يمكن المسح باليمنى بالبلة المتبقية بها نتيجة
لذلك ؟
التبريزي : مجرد المسح باليد اليمنى لا يعد غسلا لليسرى ، نعم إذا أجرى
الماء بقصد الوضوء على اليسرى بالحنفية بحيث لا يجري الماء عليها
عند تمام غسلها يجوز المسح ببلتها كما إذا أدخل يسراه في الماء بقصد
الوضوء إلى كفه ، ثم غسل كفيه باليد اليمنى فيجوز المسح ببلتها ،
والله العالم .
سؤال 1458 : شخص يصلي منذ سنين ، وكلما أراد أن يتذكر كيفية وضوءه
في السنين الأولى ، هل كانت بصورة صحيحة أم لا لم يستطع التذكر لعدم
الالتفات في وقتها ، فما حكم وضؤه وصلاته ؟
التبريزي : إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء فصلاته صحيحة ، بل لا
يجب القضاء إذا احتمل الصحة ، والله العالم .
سؤال 1459 : لو كانت الأقدام عليها بعض القطرات ، ومسح المتوضئ
عليها ، فهل في ذلك اشكال ؟
التبريزي : وجود بعض القطرات على الأقدام لا يضر بصحة المسح ، إذا