تشمل الوقتية فقط ، والله العالم .
سؤال 1469 : دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد
ذلك في باطن الفرج ، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع ، ولو فترة
قصيرة مدة ثلاثة أيام ، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة ؟ وكم هي مدة
تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها ؟
التبريزي : لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء ، في استمرار دم الحيض
في ثلاثة أيام ، والله العالم .
سؤال 1470 : امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام ( صفرة ) ثم لحقتها أربعة أيام
( حمرة ) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام ، ثم جاءها الدم في أيام عادتها ،
فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام ، وهل يجوز لها
بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض ؟
التبريزي : ما قبل أيام العادة تكون استحاضة ، ويكون حيضها أيام العادة
خاصة ، والله العالم .
سؤال 1471 : يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام ، ما معنى
هذه العبارة مع المثال ؟
التبريزي : إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم
بالحيضية ، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت
الدم ، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من
ثلاثة أيام ، فهو حيض أيضا ، والله العالم .
سؤال 1472 : امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام ، وفي اليوم السابع أخذت
ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر ، واستمرت على ذلك