أشهر ، فهل تبقى عادتها سبعة ، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها
في العادة ، وبالتالي تكون حيضا ، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا
تكون الصفرة مرئية في العادة ، ولا يحكم عليها بالحيض ، بناء على
اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : لم تنقلب العادة إلى ستة أيام ، بل هي باقية
على ما كانت عليه ، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه
بالحيضية ، إلى أن تنقطع استحاضتها ، وترى الدم على خلاف العادة
السابقة في شهرين متواليين ، والله العالم .
سؤال 1473 : امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة ، وتقول : إني أجزم
بكونه حيضا نتيجة الحرقة ونحوها ، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا ؟
والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة ؟
التبريزي : الدم المزبور لا يحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة ، إذا كانت
ذات عادة وقتية وعددية ، كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .
سؤال 1474 : لقد شهد بعض أهل الخبرة بعدم وجود مني للمرأة ، وعليه فلا
تعرف المرأة المني لانتفاء موضوعه ، إذا كيف يتصور كلام الفقهاء في
معرفة المرأة المني بخصوصها ، كما هو الحال في مني الرجل ؟
التبريزي : إذا أنزلت ماءها بشهوة فهو مني شرعا ، ولا عبرة بالنظر العلمي
المتداول ، والله العالم .
سؤال 1475 : هل ثبت لديكم من خلال الأدلة أن المرأة تمني أم لا ؟
التبريزي : نعم ثبت أنها تمني ، كما تدل على ذلك الروايات المتعددة
المعتبرة بعضها ، والله العالم .