أو الابراء فللحاكم فيما إذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن
يستحلف المنكر على نفي الأداء أو أبرأه ، فيقضي ببقاء الحق .
سؤال 1267 : لو فاجأ المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله ، فهل
يحل للمسلم قتله ؟ ( اليهودي أو النصراني ) .
الخوئي : الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، وإن لم يكن له احترام
في الاسلام إلا أنه لا يجوز قتله فيما إذا ترتب عليه الاخلال بالنظام أو
مفسدة أخرى ، والله العالم .
سؤال 1268 : إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان ، فهل يتوجب على من ظن
السبب شئ أم لا ؟
الخوئي : لا يترتب على الظن شئ .
سؤال 1269 : الذين ينكرون وجوب الحجاب ، أو وجوب الصوم ، أو حرمة
الخمر ، أو غيرها من ضروريات الدين ، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير
ثابت ، بل يسفهون الحكم الشرعي ، بعد التسليم بصدوره ، فهل هذا
الانكار لجز من الرسالة - لا كلها - يخرجهم عن الدين ؟
الخوئي : إذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع
انكاره إلى إنكار الرسالة ، أدى ذلك إلى كفره ، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك ،
لم يوجب كفره ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا لا يوجب الكفر إذا لم
يرجع إلى إنكار النبوة أو التوحيد ، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب
بحيث لو لم يجعل لكان أفضل ، فإن هذا لا يوجب الكفر وإن كان المعتقد
بذلك غير مؤمن حقا فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل .