سؤال 1262 : رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى ،
والجميع متزوجون ، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة
قانونية ، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت
بعد وفاته ، فهل يحق للأولاد المطالبة بالإرث أم لا ؟
الخوئي : إذا وهب الأب البيت لابنته وقبلتها ، وقبضتها فهي لها ، ولا يحق
للأولاد أن يطالبوها بالبيت ، والله العالم .
سؤال 1263 : إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد
وفاة الوالد ، في حياة الوالد ، وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد ،
فهل هذا الشرط صحيح شرعا ؟ وماذا لو كان العوض مبلغا يقل أو يزيد
عن الحصة المتوقعة من الإرث ؟
الخوئي : نعم يصح الشرط ، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر
الورثة دون هذا الولد ، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية ، ثم يجيز الولد
هذه الوصية ويمضيها ، وإن شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له
المبلغ ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر ، فإذا
تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة ، لم يكن للولد بعد وفاة
والده شئ من الإرث ، والله العالم .
التبريزي : لا ينحصر طريق الاعطاء بما ذكر ، بل يمكن بوجه آخر ، وهو أن
يشترط الأب عليه حين الاعطاء بعنوان المصالحة ( أو غيرها كالهبة ) أن لا
يطالب بحصة بعد موته ، ويعطيها لسائر الورثة ، بحيث يكون لهم الخيار
بالإضافة إلى هذه المعاملة الحاصلة بين الوالد وولده ، على تقدير عدم
وفاء الولد بالشرط .