للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شئ في الفرض للإخوة من الأب فقط .
سؤال 1259 : من مات عديما وكان له أبناء أخت وأبناء أخ فمن يرثه من
القسمين ؟
الخوئي : إذا لم يشاركهم عم أو عمة ، أو خال أو خالة لهم ، وكانوا للأبوين
أو للأب والأم ، فلكل واحد من الأولاد من صنف نصيب من يتقرب به ،
يقسمونه بينهم بالسوية ، مع الاحتياط بالتصالح إن كانوا مختلفين بالذكورة
والأنوثة في الأولين .
سؤال 1260 : إذا كان الرجل عنده تركه وأراد أن يعطيها لأولاده الذكور هبة
في حياته ويحرم الإناث ، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن
في التركة ، فهل يجوز له ذلك ؟
الخوئي : نعم يجوز ، ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته ،
وإلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : القبض معتبر بالنسبة إلى الكبار .
سؤال 1261 : أحد الأشخاص عنده ولدان ، أحدهما يقرض مالا بالربا ، وهذا
ساهم في بناء غرفة في الدار ، وكذلك ساهم في شراء بعض الأثاث
للمنزل ، ثم توفي هذا الولد ، فباع والده الدار ، واشترى دارا أخرى ، ثم
مات الوالد ، وبقي الولد الآخر فما هو حكم المال ؟
الخوئي : إن لم يكن للولد المتوفى قبل أبيه وريث غير أبيه فقد ورثه أبوه ،
ما كان اشتراه أو ما بناه ، وكل ما كان يملكه فعلا ، ولم يكن لأخيه منها
شئ ، فإذا توفي الوالد ولم يكن له وريث غير هذا الولد الباقي منه ، ورث
جميع ما تركه من ماله ومال أخيه الموروث له .