التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا عليه الدية إذا استند القتل
إليه عرفا ، وأما إذا استند القتل إلى المضروب بأن قيل هو الذي قتل نفسه
وأعان على نفسه فلا دية له ، والله العالم .
سؤال 1274 : هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ،
( علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ويعزر أو يسجن في بعض الصور
الأخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم
المذكور ، وفي فرض عدمه ؟
الخوئي : لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو
يجب توعيده به ، أن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم .
سؤال 1275 : الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر ، هل هذا الجواز هو
بالمعنى الأخص ، المقابل للأحكام الأربعة ، أم يعني الأعم ؟
الخوئي : هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والإمام ، والصديقة الطاهرة
( سلام الله عليهم ) ، وفي جوازه يعني لزومه مع الأمن .
التبريزي : الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام ولا حرمة
لدمه ، وأما ساب النبي والإمام ( صلوات الله عليهم ) فقتله واجب مع الأمن
من الضرر ، والله العالم .
سؤال 1276 : هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق
الموضوعات وترتيب الأحكام الشرعية عليها ؟
الخوئي : نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات ، إلا ما خرج
بالدليل ، وهو الموضوعات التي لا يثبت إلا بشهادة العدلين ، أو أربعة
شهود أو شهادة عدل ويمين .