مسائل في الإرث سؤال 1256 : يحبى الولد ( الذكر الأكبر ) وجوبا مجانا بثياب بدل الميت ،
وخاتمه وسيفه ، ومصحفه لا غيرها . . الخ ، سيدي من المعلوم في وقتنا
الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة ، يحفظ
أمواله فيه ويعد من الخصوصيات ، كما كان السيف والدرع ، والخاتم
والثياب سابقا ، فهل يمكن أن يجعل هذا الصندوق الذي يخص الميت من
الحبوة التي تحبى للولد الأكبر أم لا ؟ حيث أصبح عرفيا كما ذكر سابقا ،
من الخصوصيات التي تخصه ؟
الخوئي : لا يكون الصندوق المذكور من الحبوة .
سؤال 1257 : رجل خلف بنتا واحدة ، وخلفت هي بنتا واحدة ، ماتت البنت
قبل أبويها وليس لها إلا تلك البنت ، ثم مات جد البنت وجدة البنت ،
وكان لهما إخوة وأخوات ، فهل الميراث للبنت الحفيدة ، أم لاخوان
جديها وأخوتها ، أم لهم ولها ، وإذا فما هي كيفية ميراث كل واحد ؟
الخوئي : الأولاد ومن نزلوا من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة للإخوة
والأخوات الذين هم من الطبقة الثانية .
سؤال 1258 : شخص خلف جديه لأبيه وجديه لأمه ، وأخا لأبويه ، فما هي
فريضة تركته ، علما بأن لديه إخوة لأبيه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : ثلث التركة لجديه للأم ، يقتسمان بينهما
بالسوية ، والثلثان الباقيان لجديه لأبيه ، وأخوته لأبويه ، يقتسمون بينهم