الخوئي : العقد المذكور صحيح ، غاية الأمر يستحق الزوج ما به التفاوت
بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا ، فبتلك النسبة يرجع عليها
من المهر المسمى ، والله العالم .
سؤال 1121 : أ - عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ،
ولما علم الولي نقض العقد ، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على
رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد
مدعية أنها أجبرت على العقد الثاني ، فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد أن
شهد عدول على رضاها ؟
الخوئي : لا يقبل منها دعوى الاجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني
مجرد نقض العقد ، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلب الطلاق من
الزوج الأول ، وإن لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي أو وكيله في الأمور
الحسبية ، فإذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل
احتياطا ، فالعقد الثاني باطل ، وهي محرمة دائميا على الثاني إن كان عالما
بالحكم ، أو كان قد دخل بها - ولو جهلا بالحكم - فحينئذ يمكن التخلص
برجوعها إلى من يقول بكفاية إذن المرأة ، فيعتبر العقد الأول صحيحا
فهي زوجة زيد فعلا ، وإلا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول
والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا أو تتزوج بثالث .
ب - وإذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم
ونقض ، فما حكم الجنين ؟
الخوئي : يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة ، والله العالم .
التبريزي : أ - الزواج الثاني صحيح ، ولا تقبل دعواها بالاجبار ولكن
الاحتياط فيما ذكره السيد الأستاذ ( طاب ثراه )