فليسأل ، فإذا قالت نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح
متعتهن على الأحوط ، إلا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة
ودواما ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم الحكم في المشهورات بالزنا ، والله العالم .
سؤال 1130 : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها ، إذا
خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
الخوئي : لا يجوز ، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان
المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه ، والله العالم .
سؤال 1131 : هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟
الخوئي : إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في
شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم
لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما
أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه ،
والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ،
والله العالم .
سؤال 1132 : ما هو الفرق بين البكر والباكر ؟
الخوئي : اطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وإنما أطلق عليها البكر ،
والله العالم .