التي لا تحتمل عادة .
سؤال 1111 : ذكرتم في المسألة الواحدة من المنهاج الجزء الثاني صفحة
( 316 ) الفصل السابع في المهر ( أنه يجب فيه أن يكون متعينا ) فلو عقد
الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود ، وأضاف إليها مجهول ، كأن قال
وغرفة نوم وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة
آلاف إلى عشرين ألف ، فهل يصح هذا أم لا ؟
الخوئي : إذا كان ما يضم إلى المقدار المعلوم مجهولا كالمثال في السؤال
ولم يكن له متعارف في الخارج بطل الصداق المسمى ورجع إلى مهر
المثل .
سؤال 1112 : رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل ، ثم طلقت هذه المرأة من
زوجها وتزوجها الزاني ، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد ، فهل يمكن
تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا ، بل
نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات ؟
الخوئي : إن المسألة عندنا احتياطية ، وليس رأينا الحكم بالصحة ، وحينئذ
يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة .
التبريزي : في مفروض السؤال : يحكم بالصحة .
سؤال 1113 : عقد زيد على هند ولم يدخل بها ، ثم علم أهلها بأنها حملت
من غيره حراما أو شبهة ، فهل يجوز اسقاط الحمل الذي لو بقي لهدد
سمعتهم بالخطر الفادح وما هي الضرورات التي تبيح اسقاط الحمل ما
عدا الخطر على صحة الأم ؟
الخوئي : يختص جوازه بما إذا زاحم مثله من تلف الأم ، وأما قضية خطر