المبحث الثاني
مسائل في العقد المنقطع
سؤال 1122 : إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ثم
انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته ، فهل يجوز له بعد
الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الخوئي : يجوز أن يجامعها إذا لم يبرأ المدة الباقية .
سؤال 1123 : ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد
المتعة ؟
الخوئي : ما يصدق عليه المال ، أو يرغب إليه بالمال كالتعليم .
سؤال 1124 : توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى
جانبها روايات تبيح ذلك ، فما هو الحق في المسألة ؟
الخوئي : ربما تحمل تلك على تركها على الأفضل ، والاقتصار على الأربع
استحبابا وإلا فلا تحديد في المتعة .
سؤال 1125 : إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها
بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته ، فهل يجوز له اجراء الصيغة
للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟
الخوئي : لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ،
والله العالم .
سؤال 1126 : في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية ،