سؤال 1103 : شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وإن أحرمت بالعمرة المفردة
وأدت مناسكها ما عدا طواف النساء حيث تركته بسبب التقية ( لأنها وإن
كانت شيعية إلا أن أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الأخرى ) وقد
تم العقد بين هذا الشخص وبينها ، فما هو حكم هذا العقد ؟
الخوئي : يصح العقد الذي وقع معها فإما أن تأتي قضاء الطواف بنفسها ،
فإن لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ولا شئ عليها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لكن لا يجوز لها أن تمكن من
نفسها من الدخول بها قبل أداء طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة مع
عدم التمكن من المباشرة .
سؤال 1104 : ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا ، أو طلق كذلك
فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق أم لا ؟
الخوئي : المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا
في الطلاق ، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك ، والله العالم .
سؤال 1105 : لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج ، ومن المعلوم أن
الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات ، فلو تزوجت البنت فهل يحق
لزوجها منعها من الدراسة ؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة
الشرط ؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج ، هل يجوز
لزوجها منعها من العمل بعد الزواج ؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز
له مخالفة الشرط ؟
الخوئي : له منعها مما ينافي حقوقه ، إذا لم تشترط معه في العقد
الصورتين ، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها .