فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما .
سؤال 1094 : هل يجوز خطبة المعتدة ؟
الخوئي : يجوز إلا في العدة الرجعية ، والله العالم .
سؤال 1095 : هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب
شروطا ، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، ونحو ذلك ؟
الخوئي : ليس له ذلك ، وإنما يرجع إلى الزوجة ، فهو بشخصه ليس له ،
وإنما يجوز بالوكالة ، وطلب الزوجة .
التبريزي : لا يبعد جواز الاشتراط لولي البكر ، إذا كان الاشتراط بنظره من
صلاح البنت ، وكذا إذا اشترط على الزوج ما هو صلاحها في إذنه في
النكاح ، نعم يجوز للبنت بعد ذلك إسقاط الشرط عن زوجها .
سؤال 1096 : لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية ، بفتوى أبي حنيفة
في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها ، فهل يجوز للإمامي
الزواج بها بدون إذن وليها ،
الخوئي : لا يجوز بمجرد ذلك ، ما لم تعدل إلى الحنفية ، ولا يكفي مجرد
العمل في المسألة ، والله العالم .
التبريزي : إذا جاز عندهم العدول إلى مذهب آخر ولو في مسألة واحدة
فلا بأس بذلك .
سؤال 1097 : هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة ، وإنما
يكون بنفس القصد مثلا ( هي تقول أريدك زوجا لي ، وأنا أقول قبلتك
زوجة لي ) ؟
الخوئي : لا بد من الانشاء بالصيغة ، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك