الخوئي : لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة .
سؤال 1090 : هل يصح العقد إذا لم يكن بالصيغة الشرعية ، وإنما يصارحان
بعضهما بالزواج ؟
الخوئي : لا يصح بغير الصيغة الشرعية ، على الأحوط ، والله العالم .
التبريزي : لا يصح ذلك بغير قصد الانشاء قطعا ، بل لا يصح التصارح ولو
قصد به الانشاء على الأحوط وجوبا .
سؤال 1091 : إذا كان المكلف يقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع
زوجته في أيام الحيض ، وحصل منه ذلك ، ولم يدفع الكفارة مع علمه
بها ، وبعد موت ذلك المجتهد قلد سماحتكم ، فهل يجب عليه الآن
دفعها أم لا ؟
الخوئي : لا يجب عليه الكفارة حينئذ ، والله العالم .
سؤال 1092 : ما هي الأوقات التي يكره فيها الجماع ؟ وما هي مكروهاته ؟
الخوئي : يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال ،
إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد
الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ،
وفي ليلة النصف من الشهر وعند الزلزلة ، والريح السوداء ، والصفراء
ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل
الغسل ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرة بغير إذنها ، والله العالم .
سؤال 1093 : الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق
والنكاح إذا شك في انشاء الصيغ هل تصح أم لا ؟
الخوئي : الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة ، ويقع بالمعاطاة ، وأما البقية