سؤال 1080 : شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة
الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن
مباشرة زوجته ، إلا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط
بالرجل هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ،
ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا ، ففي مثل حال
هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره ، هل تحرم عليه زوجته أم لا ؟
الخوئي : مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته .
سؤال 1081 : هناك بعض الأشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف ، فلا يتمكن
من الدخول بزوجته ، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس
سورة ( ألم نشرح ) ثم يحرق القرطاس أو البيضة ، فهل هذا العمل جائز أم
الخوئي : هذا العمل حرام ، والله العالم .
سؤال 1082 : هل المعتبر في زواج أهل الكتاب ( بعضهم من بعض ) شريعتهم
أم عرفهم وكذلك الطلاق ؟
الخوئي : تعتبر شريعتهم في ذلك .
سؤال 1083 : لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج
من قبل ، وتعهد بشراء أثاث جديد ، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج
فاسق ومتزوج سابقا من امرأة أخرى ولم يف بما تعهد به ، فهنا ما هو
حكم الزوجة هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق
وتخاف على دينها عنده ؟
الخوئي : لا تستحق الفسخ بذلك ، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما