الخوئي : لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد ، وإنما يجب في النذر
فقط ، مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن الكفارة في العهد تختلف
عن كفارة اليمين والنذر كما سيأتي ، والله العالم .
سؤال 1036 : لو نذر أن ينفق ربع ماله أو أقل أو أكثر ما دامت منافعه جارية ،
فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر - إن لم يؤده - كفارة ؟
الخوئي : نعم عليه الكفارة ، إلا إذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع
معه الحكم الشرعي ، والله العالم .
سؤال 1037 : هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد وقد عاهد الشخص
ربه - عز وجل - على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق فما حكمه ؟
الخوئي : يتم العهد بالنسبة إلى الطريق الذي عينه دون الآخر ، فصحته
موقوفة على التمكن من ذلك الطريق لا الطريق غير المذكور في العهد ،
والله العالم .
سؤال 1038 : لو نذر الشخص شيئا مثلا ، ونسي نذره ماذا يجب عليه لو دار
بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر .
الخوئي : عليه تعيينه بالقرعة .
التبريزي : يجب الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي ما لم يصل
إلى حد الحرج ، نعم إذا كان المنذور اعطاء المال فلا يبعد الاكتفاء
بالقرعة ، والله العالم .
سؤال 1039 : لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم ،
ونسي في تلك السنة ، ولم يتذكر إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر