الخوئي : عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم .
التبريزي : قد تقدم حكمه .
سؤال 1048 : إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته ، يعطيه للفقراء ، فما
هو الحكم إذا مات الجنين في الأشهر الأولى ؟
الخوئي : إذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو
الغالب ، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال ، وإذا كان ما نواه هو مجرد
الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة أيضا وجب الوفاء بالنذر المزبور ،
والله العالم .
سؤال 1049 : إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا أو أن
يزوره مثلا ولم يف بوعده ، فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة وما هي ؟
الخوئي : لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد ، والله العالم .
سؤال 1050 : هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي ؟
الخوئي : لا يصح ذلك ، والله العالم .
سؤال 1051 : هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ ؟
الخوئي : نعم بنهيه عنه يكون غير راجح فينحل العهد ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك الأمر في النذر ،
والله العالم .
سؤال 1052 : ما كفارة الحنث بالعهد ؟
الخوئي : كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا : عتق لرقبة ، أو صوم
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والله العالم .
سؤال 1053 : يوجد لبعض المساجد نذور ، نقود وغير نقود ، فهل يجوز