التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولو بغسل بعض المواضع التي
يمكن غسلها من الوجه واليدين ، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا
قضاء تلك الصلوات بعد ذلك .
سؤال 79 : المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك
لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به ؟ وإذا أراد التيمم أو
الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك ، وفي صورة عدم وجود النائب
هل تكفي اليد الواحدة أم لا ؟
الخوئي : إذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، وإلا
استناب على النحو المذكور في الرسالة ، وإذا عجز عن الوضوء تيمم
بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور ،
وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة .
سؤال 80 : العملية الجراحية البلاستيكية ، التي يمكن أن تمنع من الغسل
أو الوضوء ما هو حكمها ؟
الخوئي : لا بد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين
التيمم ، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء
الجبيري والتيمم .
التبريزي : إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه ، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء
دون مواضع التيمم تعين التيمم ، وإلا كفى الوضوء .
سؤال 81 : من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل
يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري ، أم لا ؟
الخوئي : يصح تقديم كل منهما على الآخر .