الجمعة ليومها مثلا فهو اللازم عليهم ، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا
يضر ، إن لم يستتبع محذورا محرما ، وإن لم يتمكنوا فلا بأس لهم
بالاستنابة ، والله العالم .
سؤال 808 : إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر ،
وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء ،
والجمرات الثلاث أداء ، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء
والقضاء ؟ وما مقدار هذا الفصل ؟
الخوئي : لا يبعد عدم لزوم الفصل .
سؤال 809 : الجمار إذا غطي الجزء الأصلي منها بالحصيات ، ويتعسر
إزالتها في وقت الرمي ، فهل يكتفى والحال هذه برمي المقدار الزائد ؟
الخوئي : نعم يكفي .
سؤال 810 : لقد رمى بعض الحجاج خلف جمرة العقبة اعتمادا على ما نقله
بعض أعضاء البعثة الدينية قبل سنين ، ومن الواضح أن خلف الجمرة لا
يعتبر من الجمرة عرفا لأن المعروف لديهم أن وجود النصب على
الاسمنت هو رمز الجمرة فما هو حكمهم ؟
الخوئي : الجمرة الموجودة في زمن النبي الأكرم ( ص ) لم تبق إلى زماننا ،
وعليه فالواجب في هذا الزمان هو رمي الجمرة الموجودة فعلا ، وهي
مركبة من الاسمنت وغيره ، فإذن لا فرق بين أطراف الجمرة فيصح الرمي
من كل جوانبها إذا لم يكن مانع يمنع من وصول الرمي إليها ، والله العالم .
سؤال 811 : هل يجوز الرمي على الحائط المبني حديثا خلف جمرة