الحرم ، فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلب
لاستحداث الأبنية ورصف الشوارع هناك ، فهل يجوز الرمي به ؟ أم
يجب تخير الحصى الذي على المرتفعات الموجودة في المشعر ؟
الخوئي : يختار التي يعلم أنها من المشعر .
سؤال 816 : قلتم في صفحة ( 187 ) ( ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ،
فلا تجوز الاستنابة اختيارا ) فما الحكم فيما يلي :
1 - هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما ،
أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام ؟
الخوئي : يجب الصبر وتحري خلوها .
2 - إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلا ، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع
بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها الاستنابة في الرمي باعتبار عدم
قدرتها على الرمي فعلا ، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام
لتباشر الرمي بنفسها ؟
الخوئي : كما في الصورة السابقة .
3 - إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من
الرمي ، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال ، أم لا بد لها ، من الصبر حتى
تطمأن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار ؟
الخوئي : إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة ، ويجزي
عمل النائب عنها .
التبريزي : إذا احتملت بقاء الزحام الموجب لخوفها فلا يبعد اجزاء