طلوعها ، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؟ وفي مفروض
هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع
فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا ؟ وهل هناك فرق في
الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره ؟
الخوئي : يحسب إلى طلوع الفجر ، ومن ترك المبيت في منى بمقدار
نصف الليل ولو بساعة أو أقل عليه الكفارة ، وإذا كان مضطرا فوجوب
الكفارة مبني على الاحتياط .
التبريزي : إذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره ، فعليه الرجوع
والمبيت في النصف الثاني ، وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة ، إلا إذا اضطر
ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 250
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٠