تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
طلوعها ، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا ؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره ؟ الخوئي : يحسب إلى طلوع الفجر ، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو بساعة أو أقل عليه الكفارة ، وإذا كان مضطرا فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط . التبريزي : إذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره ، فعليه الرجوع والمبيت في النصف الثاني ، وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة ، إلا إذا اضطر ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 250 | السيد الخوئي